السيد الخوئي
145
مباني تكملة المنهاج
على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 1 ) ، ( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب ( 2 ) ( مسألة 116 ) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ( 3 ) وأما
--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .